طرف الحديث: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
74 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ 21035 21037 20917 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21035)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261087
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة