طرف الحديث: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ
82 - مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ 21096 21098 20978 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21096)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261156
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة