طرف الحديث: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ
21208 21210 21090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21208)
14846 - [ س ] حديث : إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها . (س) في البيوع (11) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261283
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة