طرف الحديث: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
21254 21256 21136 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ : ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21254)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261336
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة