طرف الحديث: حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ
21915 21917 21796 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا " ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21915)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262078
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة