title: 'حديث: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ | مصنف ابن أبي شيبة (22519)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262767' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262767' content_type: 'hadith' hadith_id: 262767 book_id: 15 book_slug: 'b-15'

حديث: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ | مصنف ابن أبي شيبة (22519)

طرف الحديث: لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

نص الحديث

22519 22521 22399 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ [حَجَّةِ] الْوَدَاعِ : لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22519)

أحكام العلماء على الحديث

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

شرحبيل بن مسلم الخولاني الحمصي، عن أبي أمامة 4882 - [ د ت ق ] حديث : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث . د في البيوع (90: 5) بتمامه؛ وفي الوصايا (6: 1) ببعضه: عن عبد الوهاب بن نجدة، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. ت في الوصايا (5: 1) عن هناد بن السري وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش - بطوله، وقال: حسن. ق فيه (الوصايا 6: 2) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش به.

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

4883 - [ ت ق ] حديث : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة من بيت زوجها الحديث بهذه القصة. ت في الزكاة (34: 1) عن هناد بن السري - ق في التجارات (65: 3) عن هشام بن عمار - كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال ت: حسن.

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

4884 - [ ت ] حديث : العارية موداة، والزعيم غارم، والدين مقضى - مختصر. ت في البيوع (39: 1) عن هناد وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عنه به. وقال: حسن. ق في الأحكام (45: 1) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل به - مختصرا: العارية موداة والمنحة مردودة. (وفيه (الأحكام 49: 1) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العارية 1) .

تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

4885 - [ ق ] حديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر - مختصر. ق في النكاح (59: 4) عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عنه به. [ وفي الأحكام (؟) عن هشام بن عمار والحسن بن عرفة، كلاهما عن إسماعيل به - ولم يذكر العاهر ] . (كذا قال - والصواب: لم يذكر العارية كما في الإشراف لابن عساكر) .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262767

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة