طرف الحديث: إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
22605 22607 22483 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22605)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262879
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة