طرف الحديث: عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ " [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] ؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ
298 - فِي السَّوْمِ فِي الْبَيْعِ 22614 22616 22492 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ " [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] ؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22614)
19383 - [ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/262890
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة