طرف الحديث: مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
366 - الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوِ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ 22962 22964 22840 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22962)
17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ،…
6819 - [ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/263306
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة