طرف الحديث: إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
427 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا 23327 23329 23207 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23327)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/263731
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة