طرف الحديث: تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ
428 - فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 23336 23338 23216 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23336)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/263741
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة