طرف الحديث: وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
430 - فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ 23339 23341 23219 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23339)
18515 - [ د ] حديث : أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فكان جائز الشهادة . (د) في المراسيل (67: 1) عن محمد بن المثنى، عن عفان، عن حماد، عن قتادة وحميد، كلاهما عن الحسن به.
18538 - [ د ] حديث : أن رجلا من قريش سرق ناقة الحديث . في ترجمة حميد الطويل، عن الحسن - (ح 18515) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/263746
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة