طرف الحديث: أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ
23494 23496 23377 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23494)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/263935
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة