طرف الحديث: شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
540 - مَنْ كَانَ لَا يَرَى شَاهِدًا وَيَمِينًا 23634 23636 23517 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23634)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/264151
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة