طرف الحديث: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ
28244 28245 28123 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28244)
الْأَثر السَّابِع وَالثَّامِن : عَن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أَنَّهُمَا قَالَا : من مَاتَ من حدٍّ أَو قصاص فَلَا دِيَة لَهُ ، الْحق قَتله . وَهَذَا رَوَاهُ عَنْهُمَا الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر ، عَن عمر بن الْخطاب وَعلي أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الَّذِي يَمُوت فِي الْقصاص : لَا دِيَة لَهُ . ثمَّ رَوَى من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي يَحْيَى ، عَن عَلّي ، …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/269508
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة