طرف الحديث: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
29054 29054 28932 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ - وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ - جُلِدَ وَلَا يُلَاعِنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29054)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/270491
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة