طرف الحديث: فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا
29299 29299 29177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُ الْأَبُ الصَّدَاقَ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ : فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29299)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/270779
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة