طرف الحديث: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ
29705 29705 29583 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّالِمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ ، وَلَا الْحِنَّةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29705)
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا تقبل شَهَادَة ظنين وَلَا خصم . هَذَا الحَدِيث غَرِيب من هَذَا الْوَجْه ، لم أَقف عَلَى من خرجه ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ مَوْقُوفا عَلَى والده بلاغًا ، وَهَذَا لَفظه : عَن مَالك أَنه بلغه أَن عمر بن الْخطاب قَالَ : لَا تجوز شَهَادَة خصم وَلَا ظنين . وَو…
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 18977 - [ د ] حديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة والأحنة والجنة . (د) في المراسيل (67: 3) عن القاسم بن عيسى، عن حجاج - وهو ابن محمد عن ابن أبي الذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج بهذا. قال أبو داود: الجنة [ من ] به جنون، والحنة الحقد.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/271263
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة