طرف الحديث: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
31362 31362 31239 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ ؟ ! فَقَالَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31362)
2 - حُكْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وَالْوَالِدَانِ وَارِثَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يَحْجُبُهُمَا أَحَدٌ عَنِ الْمِيرَا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273203
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة