طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ
2 - فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ 31365 31365 31242 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31365)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273207
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة