طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
31372 31372 31249 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31372)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273214
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة