طرف الحديث: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ
31375 31375 31252 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31375)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273217
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة