طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى
31387 31387 31264 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ : كَانَ لِوَرَثَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31387)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273231
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة