طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ
31453 31453 31329 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ ، لَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31453)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273318
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة