طرف الحديث: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ
30 - الْمُكَاتَبُ يُوصِي أَوْ يَهَبُ أَوْ يَعْتِقُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ 31475 31475 31351 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31475)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273345
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة