طرف الحديث: إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا
41 - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فِيهَا عَتَاقَةٌ 31521 31520 31396 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31521)
1445 - ( 33 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا . وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ .
الْأَثر الْعَاشِر : عَن ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه حكم فِي الرجل يُوصي بِالْعِتْقِ وَغَيره بالتَّحاص . وَهَذَا الْأَثر غَرِيب عَنهُ ، نعم فِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث لَيْث عَن مُجَاهِد عَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : إِذا كَانَت وَصِيَّة (وعتاقة) تحاصوا . وَقَالَ فِي الْمعرفَة : هَذَا مُنْقَطع .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273402
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة