title: 'حديث: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ | مصنف ابن أبي شيبة (31599)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273490' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273490' content_type: 'hadith' hadith_id: 273490 book_id: 15 book_slug: 'b-15'

حديث: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ | مصنف ابن أبي شيبة (31599)

طرف الحديث: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ

نص الحديث

51 - الْحَامِلُ تُوصِي ، وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ 31599 31598 31474 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31599)

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273490

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة