طرف الحديث: إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
53 - فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي ، مَا يَجُوزُ لَهُ مَنْ ذَلِكَ ؟ 31609 31608 31484 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31609)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273502
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة