طرف الحديث: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
76 - فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ 31674 31673 31549 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31674)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273590
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة