طرف الحديث: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
33305 33304 33177 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33305)
932 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الثوري ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي؟ قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر . قلتُ لأَبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : الثوري حافظ ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/275439
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة