طرف الحديث: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ
33911 33910 33786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33911)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/276139
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة