طرف الحديث: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا نَفَلَ
33958 33957 33833 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا نَفَلَ ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33958)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/276195
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة