طرف الحديث: عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ - أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ - فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ
37033 37032 36893 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ - أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ - فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37033)
19383 - [ د ] حديث : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح . (د) في المراسيل (24: 5) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، عن معمر بهذا.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/279456
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة