طرف الحديث: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
37293 37292 37135 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37293)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/279750
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة