طرف الحديث: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
83 - مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ 37475 37474 37317 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37475)
بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ ) 1224 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ) - الْحَدِيثَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَبِي دَاوُد ، وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوُهُ .
6819 - [ م د س ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (م) في البيوع (15: 6) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وزهير بن حرب - د في ه (اليبوع 44: 1) عن أحمد بن حنبل - س في ه (البيوع 74) وفي العتق (الكبرى 13: 12) عن إسحاق بن إبراهيم - ق في التجارات (31: 2) عن هشام بن عمار - ستتهم عنه به. رواه سفيان بن حسي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/279988
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة