طرف الحديث: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ
بَابُ الْعَلَائِقِ 1359 1347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزِعُهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ ، وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ ، فَيَقُولُ : لَا تَطْهُرُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1359)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/214949
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة