طرف الحديث: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ
بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ 2569 2548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2569)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/216299
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة