طرف الحديث: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ
5871 5832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5871)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/219911
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة