طرف الحديث: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
5880 5841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ " قَالَ : " وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5880)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/219921
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة