طرف الحديث: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
6846 6793 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا ، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ ، وَالسِّنُّ خَمْسٌ ، وَالْمُوَضِّحَةُ خَمْسٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ شَاةٌ ، فَإِذَا مَا جَاوَزَتْ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَشَاتَانِ ، فَإِذَا جَاوَزَتْ مِائَتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ، وَفِي الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فِي الْإِبِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ السِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا جَذَعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ فِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6846)
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ لحكيم بن حزَام : لَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، من حَدِيث سُوَيْد أبي حَاتِم ، ثَنَا مطر الْوراق ، عَن حسان بن بِلَال ، عَن حَكِيم بن حزَام أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا تمس الْقُرْآن إِلَّا وَأَنت عَلَى طهر . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَأَنا ابْن مخلد ، …
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين عَن عَمْرو بن حزم - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِي الْيَدَيْنِ مائة من الْإِبِل ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ ، وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل : عشر من الْإِبِل وَفِي لفظ : كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل . هَذَا الحَدِيث سلف فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص فَرَاجعه مِنْهُ .
18892 - [ د ] حديث : بمعنى حديث قبله: لا يمس القرآن إلا طاهر . (د) في المراسيل (18: 10) عن القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. ذكره عقيب حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ح 10726) قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/220995
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة