طرف الحديث: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
7184 7129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7184)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/221367
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة