طرف الحديث: لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ 9391 9297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9391)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/223826
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة