طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ
9747 9653 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9747)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224224
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة