طرف الحديث: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
9861 9759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9861)
س234 - وسُئِل عن حديث المعرور ، عن عمر : من دعا إلى إمارة نفسه من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا قتله . فقال : يرويه واصل الأحدب واختُلِفَ عنه . فرواه ليث بن أبي سليم ، عن واصل ، عن المعرور ، عن عمر . وخالفه الثوري ، رواه عن واصل عن ابنة المعرور ، عن المعرور ، عن عمر ، وقال الثوري : أصح .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224374
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة