طرف الحديث: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ
الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ 9958 9888 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهُ حُرًّا ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَعْتِقَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9958)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224495
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة