طرف الحديث: وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ
10028 9958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ : " يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10028)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224578
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة