طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
10166 10096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ . فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً . وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ . فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10166)
932 - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه الثوري ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي؟ قال أبي : ومنهم من يقول : عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر . قلتُ لأَبي : فأيهما الصحيح ؟ قال : الثوري حافظ ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224741
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة