طرف الحديث: مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ
كِتَابُ النِّكَاحِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ 10312 10243 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ ، وَقَالَ : " لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10312)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/224912
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة