طرف الحديث: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
10575 10506 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ : قُلْتُ : امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . قَالَ : فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا ، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا . فَقَالَ : " لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا " . قَالَ : فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " وَاللهِ ، مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ " . قَالَ : قُلْتُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : " وَالْقَاضِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10575)
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225201
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة