طرف الحديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا
10808 10739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10808)
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو 8745 - [ د س ق ] حديث : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها الحديث . د في النكاح (36: 5) عن محمد بن معمر، عن محمد بن بكر - س في ه (النكاح 67: 3) عن هلال بن العلاء وعبد الله بن محمد بن تميم، كلاهما عن حجاج بن محمد - ق فيه (النكاح 41: 2) عن أبي كريب، عن أبي خالد الأحمر - ثلاثتهم عنه به.
693 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحباء والعدة والصداق قبل عصمة النكاح وفي ذلك بعد عصمته . 5216 - حدثنا أبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225460
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة